Skip to content

الأسئلة والأجوبة الفقهية س ٣٧: تكلم بوضوح عما يلي إذا اختلف المتبايعان في صفة ثمن، أو في شرط صحيح أو فاسد، أو أجل أو رهن أو ضمين أو قدر مبيع. إذا تشاحا في التسليم، إذا غيب مشتر ماله، أو ظهر عسره، أو أجر بنقد حال، أو نقص مبيع بتشقيص، أو أحضر بعض الثمن، وهل يملك البائع المطالبة بثمن في الذمة؟ وهل يملك أحدهما قبض الثمن أو المثمن من الخيارين؟ واذكر ما تستحضره من ضوابط وتفاصيل وأدلة وتعليلات وخلاف وترجيح.

الأسئلة والأجوبة الفقهية

عبد العزيز السلمان

Printed page ٤/ ١٨٥

لعدم انقطاع علق من له الخيار عنه، وإن تعذر على بائع تسليم مبيع فلمشترٍ الفسخ.

من النظم عند الاختلاف في صفة الثمن

وفي صفة الأثمان إن يتحالفا … إلى الثمن المعروف بالبلد اردد

فإن كثرت فيه النقود بأوسط النقود … إلا فاحكم ولا تتردد

وأفت بتحليف الذي القول قوله … وقد أحلف القاضي الغريمين فاقتدي

وإن يختلف خصمان في أجل وفي … ضمينٍ وفي شرطٍ ورهنٍ مرصد

وعن أحمدِ يُروى التحالفُ منهما … وعنه لِيَحْلِف مُنكر بتفرُّدِ

وإن يختلف في مفسد العقد فاعتمد … على قول من ينفيه والعقد أطد

كدعوى افتراق قبل قبض تصارف … أو ابتعت كرهًا للمصحح قلد

فإن قال شخصٌ كنت بعتك سلعتي … صغيرًا فقول المشتري اقبل وأكد