Skip to content

القول بما لم يسبق به قول المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول. المطلب الثالث: عدم الوضوء من رطوبة فرج المرأة.

القول بما لم يسبق به قول

مرضي العنزي

Printed page ٥٩

يصيب النساء السابقات، ولم يبلغ أن الرسول ﵊ أمر النساء أن تتوضأ لوقت كل صلاة، غاية ما هنالك المستحاضة على خلاف في هذا؛ فإن مسلماً ﵀ أشار إلى أن قوله: توضئي لكل صلاة لم يصح، ولذلك حذفها عمداً من حديثه، المهم الشيء المعتاد لا ينقض إلا البول والغائط فقط والريح؛ لأنه ثبت به الحديث" (١).

وقد نقل الدكتور أحمد القاضي فتوى لابن عثيمين في ٢٠/ ١/ ١٤١٨ هـ يرى فيها أنها ناقض للوضوء (٢)، ثم في ٧/ ٧/ ١٤٢٠ هـ، اختار ابن عثيمين أنه غير ناقض بعد بحث واسع فيها، قال القاضي: "جرى بحث واسع هذه الليلة في مسألة المستحاضة، وحكم رطوبات فرج المرأة، ومن به سلس بول … إن رطوبات فرج المرأة … غير ناقضة للوضوء، وهو ما جزم على الفتيا به هذه الأيام، وفاقًا لابن حزم، وأن ذلك بمنزلة الريق في الفم، والدمع في العين" (٣).