Skip to content

القول بما لم يسبق به قول المبحث الأول: حكم القول بما لم يسبق به قول

القول بما لم يسبق به قول

مرضي العنزي

Printed page ٣١

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن الصحابة ﵃ اجتهدوا في هذين القولين، ولم يصرحوا بتحريم إحداث قول ثالث (١).

نوقش: بأن الصحابة ﵃ كذلك لو اجتمعوا على قول واحد لم يصرحوا بتحريم إحداث القول الثاني، مع أنه لا يجوز لمخالفته لإجماعهم (٢).

يجاب: بأنه لو كان في المسألة إجماع قطعي لحرم مخالفته، أما إذا اجتهد أحد الصحابة ﵃ في مسألة ولم يجمع الصحابة على قوله فإنه يجوز لمن بعدهم الاجتهاد كما اجتهدوا.

الدليل الثاني: أن الاختلاف على قولين دليل تسويغ الاجتهاد، والقول الثالث حادث عن الاجتهاد فكان جائزًا (٣).

نوقش: بأن الاختلاف على قولين دليل تسويغ الاجتهاد إذا كان الاجتهاد في طلب الحق من القولين، فأما إحداث القول