Skip to content

القول بما لم يسبق به قول المبحث الأول: حكم القول بما لم يسبق به قول

القول بما لم يسبق به قول

مرضي العنزي

Printed page ٢٨

وَلَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطَأً" (١)، وقال الشاطبي: "كُلُّ مَنْ خَالَفَ السَّلَفَ الْأَوَّلِينَ فَهُوَ عَلَى خَطَأٍ، وَهَذَا كافٍ" (٢).

فأما إن كان في المسألة قولان (٣)، فقد اختلف الأصوليون في حكم إحداث قول ثالث على ثلاثة أقوال (٤):

القول الأول: أن إحداث قول ثالث لا يجوز مطلقًا، وهو قول جمهور الأصوليين (٥).