Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الحج باب محظورات الإحرام مسألة حكم الوطء في العمرة

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الحج

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٢٤٤

الطَّوَافِ وَيَكُونُ هَذَا عُمْرَةً

وَلَا يَتَعَيَّنُ الْإِحْرَامُ مِنَ التَّنْعِيمِ، بَلْ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَيِّ الْجَوَانِبِ شَاءَ.

وَإِنِ اعْتَمَرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

وَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ إِفَاضَتِهِ، وَقَبْلَ طَوَافِهِ، أَوْ قَبْلَ تَكْمِيلِ الطَّوَافِ، فَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ

[مَسْأَلَةٌ حكم الوطء في العمرة]

مَسْأَلَةٌ: (وَإِنْ وَطِئَ فِي الْعُمْرَةِ أَفْسَدَهَا وَعَلَيْهِ شَاةٌ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ مَا يُفْسِدُ الْعُمْرَةَ يُفْسِدُ الْحَجَّ؛ وَهُوَ الْوَطْءُ وَالْإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَيَجِبُ الْمُضِيُّ فِي فَسَادِهَا، كَالْمُضِيِّ فِي فَاسِدِ الْحَجِّ، وَحُكْمُ الْإِحْرَامِ بَاقٍ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْرَمَ بِهِ أَوَّلًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ.

قَالَ أَحْمَدُ - فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ -: وَإِذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُعْتَمِرَانِ: فَقَدْ أَفْسَدَا عُمْرَتَيْهِمَا، وَعَلَيْهِمَا قَضَاءٌ يَرْجِعَانِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمَا فَيُهِلَّانِ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَا مِنَ الْمِيقَاتِ، وَلَا يُجْزِئُهُمَا إِلَّا مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي أَهَلَّا بِالْعُمْرَةِ وَقَضَيَا مِثْلَ مَا أَفْسَدَا، وَإِنْ خَشِيَا الْفَوَاتَ، وَلَمْ يَقْدِرَا أَنْ يَرْجِعَا أَحْرَمَا مِنْ مَكَّةَ