مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي
وقوله: (من منع فريضة من فرائض الله إلى قوله. كان حقًّا على المسلمين جهاده) (١) ظاهره ما وجب عليه إخراجه في الزكاة، وهي الفريضة التي تلزمه. وقيل: أنه على عموم سائر الفرائض المشروعة.
وقوله: (في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده) (٢) أي: ما يجب إخراجه من سنّ في الزكاة.
وقوله: صدقة الفرض من غيرها يريد العين.
وقوله: (فلم يستثن صدقة الفرْض) (٣) بسكون الراء، يحتمل أنه يريد العين. يقال: ما له فرض ولا عرض ويحتمل أنه أراد بالفرض هنا: الواجب.
وقوله: في قيام رمضان: (خشيت أن يفرض عليكم) (٤) قيل: خشي أن يكون ذلك فرضًا من الله، فرغب في التخفيف عن أمته. وقيل: يحتمل أن يريد: يعتقدها من يأتي فرضًا، إذا أدرك (٥) المداومة عليها في الجماعة.
وقوله: (في كل أنملة من الإبل ثلاث فرائض، وثلث فريضة) (٦) يريد أعداد ما يؤخذ من الإبل في الدية، وسميت فريضة لتقديرها بذلك، أو لأنّها ألزمت عوض ذلك، وكذلك يحتمل الوجهين في قوله: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله.
وقوله: (فركضتني فريضة من تلك الفرائض) (٧) أي: ناقة كما قال في الحديث الآخَر، سميت بذلك لأنّها كانت من إبل الصدقة، كما تقدم، وقيل: الفريضة هنا المسنة، والأول الصواب.
(ف ر ط)
قوله: (أَنا فَرْطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ) (٨) وكان له فرطًا، واجعله لنا فرطًا،