Skip to content

شرح صحيح البخاري - ابن بطال ٣ - باب قوله: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى (الآية [البقرة: ١٧٨] وباب سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار فى الحدود

شرح صحيح البخاري - ابن بطال

ابن بطال

Printed page ٨/ ٥٠٠

تعالى: (فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) [البقرة: ١٧٨] . وقال أبو ثور: لما اتفق جميعهم أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس؛ كانت النفس أحرى بذلك، ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض. قال المهلب: فى قوله باب سؤال القاتل حتى يقر. ينبغى للإمام وللحاكم أن يشدد على أهل الجنايات ويتلطف بهم حتى يقروا ليؤخذوا بإقرارهم، بخلاف إذا جاءوا تائبين مستفتين فإنه حينئذٍ يعرض عنهم ما لم يصرحوا، فكان لهم فى التأويل شبهة، فإذا بينوا ورفعوا الإشكال أقيمت عليهم الحدود، وإقرار اليهودى فى هذا الحديث يدل أنه لم تقم عليه البينة بالقتل، ولو قامت عليه ما احتاج ﷺ أن يقرره حتى يقر، ولو لم يقر ما أقاد منه ﷺ . وفيه: دليل أنه بالشكوى والإشارة تجب المطالبة بالدم وغيره؛ لأن النبى ﷺ طلب اليهودى بإشارة الجارية. وفيه: دليل على إجازة وصية غير البالغ، وجواز دعواه بالدين وغيره على الناس.