Skip to content

شرح صحيح البخاري - ابن بطال ٤ - باب ما جاء فى بيوت أزواج النبى ﷺ وما نسب من البيوت إليهن وقوله تعالى: (وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية) [الأحزاب: ٣٣] ، وقوله: (لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم) [الأحزاب: ٥٣]

شرح صحيح البخاري - ابن بطال

ابن بطال

Printed page ٥/ ٢٦٢

لَهُ. وقالت: تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ فِى بَيْتِى، وَفِى نَوْبَتِى وَبَيْن سَحْرِى وَنَحْرِى، وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِى وَرِيقِهِ. ١٩١٣ / وفيه: صَفِيَّةَ، أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِىّ ﷺ تَزُورُهُ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِى الْعَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ . . . . الحديث. ١٩١٤ / وفيه: ابْن عُمَرَ، ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ. ١٩١٥ / وفيه: عَائِشَةَ، كَانَ الرسول ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا. ١٩١٦ / وفيه: ابْن عُمَرَ، قَامَ النَّبِىُّ، ﷺ ، خَطِيبًا، فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: (هُنَا الْفِتْنَةُ، ثَلاثًا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ) . ١٩١٧ / وفيه: عَائِشَةَ، أَنَّ الرسول ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ إِنْسَانٍ يَسْتَأْذِنُ فِى بَيْتِ حَفْصَةَ. . . الحديث. قال الطبرى: فإن قال قائل: إن كان لم يورث ﷺ لقوله: (ما تركنا صدقة) فكيف سكن أزواجه بعد وفاته فى مساكنه إن كن لم يرثنه إذا؟ وكيف لم يخرجن عنها؟ فالجواب فى ذلك أن طائفة من العلماء قالت: إن النبى ﷺ إنما جعل لكل امرأة منهن كانت ساكنة فى مسكن مسكنها الذى كانت تسكنه فى حياته، فملكت ذلك فى حياته، فتوفى الرسول يوم توفى وذلك لها، ولو كان صار لهن ذلك من وجه الميراث عنه لم يكن لهن منه إلا الثمن، ثم كان ذلك الثمن أيضًا مشاعًا فى جميع المساكن لجميعهن. وفى ترك منازعة العباس وفاطمة إياهن فى ذلك وترك منازعة