Skip to content

الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان

عبد الكريم العميريني

Printed page ٤٠/ ٢٢٧

الأولى: أن يكون بجناية.

الثانية: أن يكون بحق، كقطع اليد قصاصا، أو حدًا.

الثالثة: أن يكون وسيلة من وسائل العلاج كقطع اليد المصابة بالآكلة، أو التسمم، أو التعفن.

الرابعة: أن يكون سببا للطهارة، والنظافة، كالختان (١)، وخصال الفطرة (٢).

وقد يكون الانفصال، والبتر بلا تعمد، وله أسباب كثيرة منها:

الأول: ما يكون بسبب إصابات كحوادث السيارات، وآثار الحرائق، وأخطار الآلات، وهجوم الحيوانات المفترسة، وغيرها.

الثاني: ما يكون بسبب الحمل والولادة كمن تلد سقطا (٣)، وما يتبع الولادة كالْمَشِيمَة (٤).

الثالث: ما يسقط عادة كالسن، والظفر، والشعر (٥).