Skip to content

الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان

عبد الكريم العميريني

Printed page ٤٠/ ٢٣٦

فَهُوَ مَيِّتٌ» (١)، وأما تغسيله بعد موته فيراد به النظافة، والكمال، وليس التطهير من النجاسة.

وقد رد ابن العربي على من قال بأنها ميتة، وأنها نجسة فقال: [وهذا غلط بين، وقد جهل من خفي عليه أن ردّها وعودها لصورتها موجب عَودَها لحكمها؛ لأن النجاسة كانت فيها للانفصال، وقد عادت متصلة، وأحكام الشريعة ليست صفات للأعيان، وإنما هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها، وإخباره عنها] (٢).

وقد أثبت الطب الحديث أيضا أن بعض الأعضاء تبقى الحياة فيها لمدة معلومة حتى بعد موت صاحبها (٣)، فبهذا يحكم على هذه الأعضاء بعدم النجاسة لأن الحياة باقية فيها.

القول الثالث: بالتفريق بين ما انفصل عن جسم الإنسان (٤)، إن كان فيه حياة، ودم، مثل اليد، والأنف، والأذن، فيقولون بنجاسته، ومالم يكن فيه حياة، ولادم، مثل الشعر، والظفر فيحكمون بطهارته، وهو القول المعتمد عند الحنفية، وقول عند الشافعية، ورواية في مذهب أحمد (٥).