Skip to content

المستدرك على مجموع الفتاوى باب زكاة الحبوب والثمار

المستدرك على مجموع الفتاوى

ابن تيمية

Printed page ٣/ ١٥٥

وهل يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء؟ فيه روايتان.

ولو تلف النصاب بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على كل من الروايتين واختاره طائفة من أصحاب أحمد (١) .

باب زكاة بهيمة الأنعام

ومن أنكر زكاة السائمة وجبت استتابته (٢) .

وقالت طائفة: تجب الزكاة في خمس من البقر كالإبل، ورووا فيه أثرا فقالوا: هذا آخر الأمرين (٣) .

وقال ابن عقيل: ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم، وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في إحدى الروايتين، وقال في موضع آخر: إن ذلك وخزمها في الأنف لقصد المثلة إثم، وإن كان ذلك لغرض صحيح جاز، وأما فعل ذلك بالآدميين فيحصل به الفسق.

وذكر الشيخ تقي الدين كلام ابن عقيل الأول، وقال: فعلى قوله لا يجوز وسمها قال: وهو ضعيف (٤) .

باب زكاة الحبوب والثمار

ونص أبو العباس على وجوب الزكاة في التين للادخار، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الروايات لأجل التماثل المعتبر فيها وهو غير موجود ههنا (٥) .