Skip to content

المستدرك على مجموع الفتاوى

Printed page: 5/ 59

Text

الرضاع والرضاع المحرم في الحولين فقط مطلقا، وقال شيخنا: قبل الفطام، وقال: أو كبير لحاجة نحو جعله محرما خمس رضعات (١) . وإن اشترك اثنان في وطء امرأة فحكم المرتضع من لبنها حكم ولدها، من هذين الرجلين وأولادهما فإن لم يلحق بأحدهما فالواجب أنه يحرم على أولادهما لأنه أخ لأحد الصنفين وقد اشتبه، أو يقال كما قيل في الطلاق، يحل لكل منهما، فإن الاشتباه في حق اثنين لا واحد (٢) .

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) فروع (٥/ ٥٧٠) ، ف (٢/ ٣٣٥) . (٢) اختيارات (٢٨٣) ، ف (٢/ ٣٣٧) .

Reading tools

Cite this page

Shamela
«المستدرك على مجموع الفتاوى» (٥/ ٥٩)
Short
ابن تيمية، المستدرك على مجموع الفتاوى، ج ٥، ص ٥٩.
Full
ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ). المستدرك على مجموع الفتاوى. ٧٢٨هـ، ج ٥، ص ٥٩.

Go to a printed page