Skip to content

المستدرك على مجموع الفتاوى

Printed page: 5/ 100

Text

كتاب الديات وقال الشيخ تقي الدين مثل الحية والصاعقة كل سبب يختص البقعة كالوباء وانهدم سقف عليه ونحوها (١) . المعروف أن الحر يضمن بالإتلاف، لا باليد، إلا الصغير ففيه روايتان كالروايتين في سرقته. فإذا كان الحر قد تعلق برقبته حق لغيره مثل أن يكون عليه حق قود أو في ذمته مال أو منفعة أو عنده أمانات أو غصوب تلفت بتلفه مثل أن يكون حافظا عليها وإذا تلف زال الحفظ فينبغي أنه إن أتلف فما ذهب بإتلافه من عين أو منفعة مضمونة ضمنت كالقود، فإنه مضمون، لكن هل ينتقل الحق إلى القاتل فيخير الأولياء، بين قتله والعفو عنه، أو إلى ترك الأول؟ فيه روايتان. وأما إذا تلف تحت اليد العادية فالمتوجه أن يضمن ما تلف بذلك من مال أو بدل قود، بحيث يقال: إذا كان عليه قود فحال بين أهل الحق وبين القود حتى مات ضمن لهم الدية (٢) . باب ديات الأعضاء ومنافعها ومن جنى على سنه اثنان، واختلفوا، فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلفه كل واحد منهما قاله أصحابنا.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) إنصاف (١٠/ ٣٤) ، ف (٢/ ٣٥٢) . (٢) اختيارات (٢٩٤) ، ف (٢/٣٥٣) .

Reading tools

Cite this page

Shamela
«المستدرك على مجموع الفتاوى» (٥/ ١٠٠)
Short
ابن تيمية، المستدرك على مجموع الفتاوى، ج ٥، ص ١٠٠.
Full
ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ). المستدرك على مجموع الفتاوى. ٧٢٨هـ، ج ٥، ص ١٠٠.

Go to a printed page