چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٣٢١
وإن كان أقلَّ لزمه صدقةٌ. أي: نصف صاعٍ من برٍّ.
منحة السلوك
قوله: وإن كان أقل. أي: من العضو لزمه صدقة؛ لقصور الجناية (١).
والمراد من الصدقة في هذا الباب جميعه: نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو شعير (٢)، إلا ما يجب بقتل جرادة (٣)،