الوضوء (١)، حتى قيل: إذا ظهر الدم، ونحوه (٢) على قرحة (٣)، وَرَفَعه بقطنة من غير سيلان، لا ينقض الوضوء (٤)، ولو ألقاه في البئر، أو في الطعام لا ينجسه (٥).
قوله: إما للوضوء وإما للغسل.
تفصيل لمحل الطهارة؛ لأنها لا تخلو عن هذين الأمرين: إما محل الطهارة للوضوء فهي الأعضاء الأربعة (٦)، وإما محل الطهارة للغسل، فجميع البدن (٧).