مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة
Basılı sayfa ٤١
٦ - الحلق أو التقصير؛ لأن النبي ﷺ أمر به فقال: ((وليقصر وليحل)) (١)؛ ولأنه ﷺ دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة (٢).
٧ - طواف الوداع؛ لأمره ﷺ بذلك: ((لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)) (٣)؛ ولقول ابن عباس ﵄: ((أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض)) (٤).
فمن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجباً جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه (٥)، ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس ﵄: ((من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً)) (٦).