Basılı sayfa ٣/ ١٨٠
وللحامل والمرضع الإفطار خوفًا على ولديهما، أو أنفسهما، ولا فدية عليهما.
منحة السلوك
[صوم الحامل والمرضع]
قوله: وللحامل، والمرضع، الإفطار خوفًا على ولديهما، أو أنفسهما؛ دفعًا للحرج (١).
الحامل: هي التي في بطنها ولد (٢).
والمرضع: هي التي لها لبن ترضع الولد (٣).
قوله: ولا فدية عليهما.
أي: على الحامل، والمرضع؛ لأن الفدية بخلاف القياس في الشيخ، فلا يلحق به خلافه (٤) (٥).
وقال الشافعي: إذا خافت المرض على الولد فأفطرت، فعليها الفدية (٦).