İçeriğe geç

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Basılı sayfa: 1/ 271

Metin

ولو ذهب أثر النجاسة عن الأرض بالشمس، جازت الصلاة على مكانها، منحة السلوك ولو أصاب المني البدن، لا يطهر إلا بالغسل، رطبًا، أو يابسًا. ذكره فى "الأصل" (١). [حكم طهارة الأرض] قوله: ولو ذهب أثر النجاسة (٢) عن الأرض بالشمس (٣)، جازت الصلاة على مكانها. أي: مكان النجاسة كالخمر إذا تخللت (٤). وقال زفر: لا يجوز قياسًا على التيمم (٥)، وبه قال: الشافعي (٦).

Muhakkikin dipnotları

Dipnotlar müellifin değil, muhakkikin sözleridir.

(١) لمحمد بن الحسن ١/ ٧٦ فقد ذكر الفقرة الأولى ونصه فيه: قلت: أرأيت المني يكون في الثوب فيجف فيحكه الرجل؟ قال: يجزيه ذلك، بلغنا عن عائشة ﵂: أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم-. وأما الفقرة الثانية وهي قوله: ولو أصاب المني البدن لا يطهر ... فقد ذكرها صاحب الهداية ١/ ٣٧، وتحفة الفقهاء ١/ ٧٠، والوقاية ١/ ٣١، وكشف الحقائق ١/ ٣١. (٢) وهو اللون، والرائحة بالجفاف. العناية ١/ ١٩٨، شرح فتح القدير ١/ ١٩٨، كشف الحقائق ١/ ٣٣. (٣) قوله: "بالشمس" ليس شرطًا في طهارتها، وإنما وقع اتفاقًا، إذ لا فرق بين الجفاف بالشمس، أو النار، أو الريح. العناية ١/ ١٩٩، شرح فتح القدير ١/ ١٩٨. (٤) تحفة الفقهاء ١/ ٧١، بداية المبتدي ١/ ٣٧، الاختيار ١/ ٣٣، المختار ١/ ٣٣، الكتاب ١/ ٥١، منية المصلي ص ١٥٦. (٥) لأن النجاسة حصلت في المكان، والمزيل لم يوجد. تحفة الفقهاء ١/ ٧١، الهداية ١/ ٣٧، المختار ١/ ٣٣، العناية ١/ ١٩٩، شرح فتح القدير ١/ ١٩٩، كشف الحقائق ١/ ٣٣. (٦) ومالك، وأحمد. الشرح الصغير ١/ ٣٣، أقرب المسالك ص ٥، إخلاص الناوي ١/ ٢٩، تحفة المحتاج ١/ ٣٠٩، الإقناع في فقه الإمام أحمد ١/ ١٨٦، كشاف القناع ١/ ١٨٦.

Okuma araçları

Bu sayfaya atıf yap

Şâmile
«المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» (١/ ٢٧١)
Kısa
عبد المحسن القاسم، المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج ١، ص ٢٧١.
Tam
عبد المحسن القاسم. المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك. ج ١، ص ٢٧١.

Basılı sayfaya git