المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
Metin
ولو ذهب أثر النجاسة عن الأرض بالشمس، جازت الصلاة على مكانها،
منحة السلوك
ولو أصاب المني البدن، لا يطهر إلا بالغسل، رطبًا، أو يابسًا. ذكره فى "الأصل" (١).
[حكم طهارة الأرض]
قوله: ولو ذهب أثر النجاسة (٢) عن الأرض بالشمس (٣)، جازت الصلاة على مكانها.
أي: مكان النجاسة كالخمر إذا تخللت (٤).
وقال زفر: لا يجوز قياسًا على التيمم (٥)، وبه قال: الشافعي (٦).
Muhakkikin dipnotları
(١) لمحمد بن الحسن ١/ ٧٦ فقد ذكر الفقرة الأولى ونصه فيه: قلت: أرأيت المني يكون في الثوب فيجف فيحكه الرجل؟ قال: يجزيه ذلك، بلغنا عن عائشة ﵂: أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم-.
وأما الفقرة الثانية وهي قوله: ولو أصاب المني البدن لا يطهر ... فقد ذكرها صاحب الهداية ١/ ٣٧، وتحفة الفقهاء ١/ ٧٠، والوقاية ١/ ٣١، وكشف الحقائق ١/ ٣١.
(٢) وهو اللون، والرائحة بالجفاف.
العناية ١/ ١٩٨، شرح فتح القدير ١/ ١٩٨، كشف الحقائق ١/ ٣٣.
(٣) قوله: "بالشمس" ليس شرطًا في طهارتها، وإنما وقع اتفاقًا، إذ لا فرق بين الجفاف بالشمس، أو النار، أو الريح.
العناية ١/ ١٩٩، شرح فتح القدير ١/ ١٩٨.
(٤) تحفة الفقهاء ١/ ٧١، بداية المبتدي ١/ ٣٧، الاختيار ١/ ٣٣، المختار ١/ ٣٣، الكتاب ١/ ٥١، منية المصلي ص ١٥٦.
(٥) لأن النجاسة حصلت في المكان، والمزيل لم يوجد.
تحفة الفقهاء ١/ ٧١، الهداية ١/ ٣٧، المختار ١/ ٣٣، العناية ١/ ١٩٩، شرح فتح القدير ١/ ١٩٩، كشف الحقائق ١/ ٣٣.
(٦) ومالك، وأحمد.
الشرح الصغير ١/ ٣٣، أقرب المسالك ص ٥، إخلاص الناوي ١/ ٢٩، تحفة المحتاج ١/ ٣٠٩، الإقناع في فقه الإمام أحمد ١/ ١٨٦، كشاف القناع ١/ ١٨٦.