Basılı sayfa ١/ ٢٤٧
والتيمم للحدث، والجنابة سواء.
منحة السلوك
ولا بالزئبق (١)، ولا بجميع ما ينطبع، كالحديد، والرصاص، والنحاس، والذهب، والفضة، وما يترمد، كالخشب، والحنطة، وسائر الحبوب (٢).
وعند الشافعي: لا يجوز إلا بالتراب المنبت (٣).
وعند أبي يوسف: لا يجوز إلا بالتراب، والرمل خاصة، وبالغبار عند الضرورة، بأن يضرب ثوبًا ونحوه، فإذا وقع الغبار على يديه يتيمم (٤).
[ما يرفعه التيمم]
قوله: والتيمم للحدث والجنابة سواء (٥)؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ