Basılı sayfa ١/ ٢٣٨
والوقت. فإن كان مع رفيقه ماء طلبه قبل التيمم؛ استحسانًا (١) .
منحة السلوك
أي: لا يتيمم إذا خاف فوت الجمعة، والوقت؛ لأنهما يفوتان إلى خلف، وهو الظهر، والقضاء (٢) .
[طلب الماء للوضوء]قوله: وإن كان مع رفيقه ماء، طلبه قبل التيمم استحسانًا (٣) ؛ لعدم المنع غالبًا (٤) . والقياس أنْ لا يطلب؛ لأن فيه ذلًا (٥) ، ولو تيمم قبل الطلب أجزأه، عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير (٦) .
Dipnotlar müellifin değil, muhakkikin sözleridir.
(١) كذا في ب، وفي نسخة أجـ د "استحبابًا". ↩︎
(٢) وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وذهب الشافعية: إلى أنه يتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء أعاد. بدائع الصنائع ١/ ٥١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٤٢، شرح الوقاية ١/ ٢٢، كشف الحقائق ١/ ٢٢، حاشية البناني ١/ ١١٤، الخرشي على خليل ١/ ١٨٥، رحمة الأمة ١/ ٢٢، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد ١/ ٣١٢، المستوعب ١/ ٢٨١، الروض المربع ص ٤٠، حاشية المقنع ١/ ٨٠. ↩︎
(٣) في ق، ص "استحبابًا". ↩︎
(٤) وهو مذهب الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية: إلى أنه يلزمه قبوله، إذا لم يكن هناك مِنَّةٌ. المبسوط ١/ ١١٥، الهداية ١/ ٢٩، البحر الرائق ١/ ١٦١، الجوهرة النيرة ١/ ٢٩، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٥٢، حاشية الدسوقي ١/ ١٥٢، حاشية قليوبي على شرح المحلي ١/ ٧٨، شرح الجلال المحلى على المنهاج ١/ ٧٨، الإقناع للحجاوي ١/ ١٦٥، الفروع ١/ ٢١٣. ↩︎
(٥) شرح فتح القدير ١/ ١٤١، تبيين الحقائق ١/ ٤٤، المبسوط ١/ ١١٥، العناية ١/ ١٤١، حاشية رد المحتار ١/ ٢٥٠. ↩︎
(٦) لأن القدرة على الماء بملكه، أو بملك بدله إذا كان يباع، أو بالإباحة. أما مع ملك الرفيق فلا؛ لأن الملك حاجز، فثبت العجز. الجوهرة النيرة ١/ ٢٩، البحر الرائق ١/ ١٦١، بداية المبتدي ١/ ٢٩، الكتاب ١/ ٣٥، كشف الحقائق ١/ ٢٣. ↩︎