رسالة في حكم ثمن الكلاب
Printed page ٢٢
تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان مُعلمًا أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء" (١).
وقال ابن حجر ﵀: "وظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عام في كل كلب، مُعلمًا كان أو غيره، مما يجوز اقتناؤه، أو لا يجوز، ومن لازم ذلك، أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور" (٢).
ثالثًا: الحنابلة:
قال أحمد بن حنبل ﵀: "بيع الكلاب باطل" (٣).