رسالة في حكم ثمن الكلاب
Printed page ٢١
الآدميون، جاز بيعه وشراؤه إلا الكلب وحده؛ لنهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وقد قيل في كلب الصيد، والماشية، انه جائز بيعه، وروي ذلك أيضًا عن مالك، والأول تحصيل مذهبه، وهو الصحيح إن شاء الله" (١).
ثانيًا: الشافعية:
قال الشافعي ﵀: "وبهذا نقول لا يحل للكلب ثمن بحال" (٢).
وقال النووي ﵀: "وأما النهي عن ثمن الكلب، وكونه من شر الكسب، وكونه خبيثًا، فيدل على