Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب ثانيا: الشافعية

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٢١

الآدميون، جاز بيعه وشراؤه إلا الكلب وحده؛ لنهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وقد قيل في كلب الصيد، والماشية، انه جائز بيعه، وروي ذلك أيضًا عن مالك، والأول تحصيل مذهبه، وهو الصحيح إن شاء الله" (١).

ثانيًا: الشافعية:

قال الشافعي ﵀: "وبهذا نقول لا يحل للكلب ثمن بحال" (٢).

وقال النووي ﵀: "وأما النهي عن ثمن الكلب، وكونه من شر الكسب، وكونه خبيثًا، فيدل على