Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا. القول الثاني: يجوز بيع الكلاب مطلقا.

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٢٩

القول الثاني: يجوز بيع الكلاب مُطلقًا.

وهو قول: الحنفية، وراوية عن مالك، وبهذا قال ابن العربي المالكي (١).

أدلتهم:

١ - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)﴾ [سورة المائدة: ٤]

ووجه الاستدلال: أن لفظ الإحلال يقتضي إباحة