Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب رابعا: الظاهرية

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٢٨

وجاء في مجلة البحوث الإسلامية بالرياض: "نظرا للنهي الثابت في الحديث الصحيح عن ثمن الكلب، فلا شك في رجحان قول الجمهور، بعدم جواز بيعه، وهذا النهي باق، لم يثبت دليل صحيح يصرفه عن ظاهره، بل كل ما تعلق به أصحاب الرأي الثاني؛ القائلون بصحة بيعه، آثار ضعيفة، وتعليلات مردودة، والله تعالى أعلم" (١).