Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب رابعا: الظاهرية

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٢٣

وقال ابن قدامة ﵀: "لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل، أي كلبٍ كان" (١).

وقال المرداوي ﵀: "قوله: (ولا يجوز بيع الكلب)، هذا المذهب مُطلقا، وعليه الأصحاب، وقطعوا به" (٢).

رابعًا: الظاهرية:

قال ابن حزم ﵀: "ولا يحل بيع كلب أصلًا، لا المباح اتخاذه ولا غيره؛ لصحة نهي النبي ﷺ عنه، وسنذكره في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى