رسالة في حكم ثمن الكلاب
Printed page ٢٣
وقال ابن قدامة ﵀: "لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل، أي كلبٍ كان" (١).
وقال المرداوي ﵀: "قوله: (ولا يجوز بيع الكلب)، هذا المذهب مُطلقا، وعليه الأصحاب، وقطعوا به" (٢).
رابعًا: الظاهرية:
قال ابن حزم ﵀: "ولا يحل بيع كلب أصلًا، لا المباح اتخاذه ولا غيره؛ لصحة نهي النبي ﷺ عنه، وسنذكره في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى