Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا. القول الثالث: يجوز شراء كلاب الصيد، ولا يبيعها.

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٥٨

القول الثالث: يجوز شراء كلاب الصيد، ولا يبيعها.

وهو قول ابن القاسم ﵀.

حيث قال: "ولا بأس بشراء الكلاب كلاب الصيد، ولا يعجبني بيعها" (١).

واستُدل له بالقياس:

قال ابن رشد الجد ﵀: "وإجازة ابن القاسم في هذه الرواية شراء الكلب دون بيعه، هو نحو قول أشهب في المدونة في الزبل، المشتري أعذر في شرائه من البائع؛ لأن الحاجة، قد تدعوه إلى شراء