Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا. القول الرابع: يجوز شراء وبيع الكلاب المأذون في اتخاذها.

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٦٠

القول الرابع: يجوز شراء وبيع الكلاب المأذون في اتخاذها.

وهو قول: أكثر المالكية، وصححه ابن رشد الجد، ورواية عن مالك (١).

واستدلوا:

بحديث سُفْيَانَ بْن أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَئِيّ ﵁، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» فَقَالَ السَّائِبُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،