رسالة في حكم ثمن الكلاب
Printed page ٦٠
القول الرابع: يجوز شراء وبيع الكلاب المأذون في اتخاذها.
وهو قول: أكثر المالكية، وصححه ابن رشد الجد، ورواية عن مالك (١).
واستدلوا:
بحديث سُفْيَانَ بْن أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَئِيّ ﵁، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» فَقَالَ السَّائِبُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،