Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا. القول الرابع: يجوز شراء وبيع الكلاب المأذون في اتخاذها.

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٦١

قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذِهِ القِبْلَةِ (١).

وجه الاستدلال: أن الاقتناء، لا يكون إلا بالاشتراء (٢).

واستدلوا بالقياس:

فقالوا: لأنه إذا جاز الانتفاع بالكلب المأذون في اتخاذه، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لما جاز الانتفاع به (٣).

وقالوا: إن نهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب مخصص في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه (٤).

وقالوا: ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من