Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا. القول الرابع: يجوز شراء وبيع الكلاب المأذون في اتخاذها.

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٦٢

الكلاب؛ لأن الحديث الذي ورد بالنهي عن ثمن الكلب، فمن نذر معه حلوان الكاهن، ومهر البغي، وهذا لا يباح شيء منه، (فدل) على أنه الكلب الذي لا يجوز اتخاذه، والله أعلم؛ لأن من الكلاب ما أبيح اتخاذه، والانتفاع به، فذلك جائز بيعه (١).

وقالوا: قد قيل في معنى ما روى ابن عمر عن النبي ﷺ «من نهيه عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنْ كَانَ ضَارِيًا» (٢) إن المعنى في ذلك، حين كان الحكم في الكلاب أن تقتل كلها، ولا يحل لأحد إمساك شيء منها، على ما روي عن أبي رافع، قال: