Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب أولا: المالكية

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٢٠

ابن القاسم، وروايته عن مالك: أنه لا يجوز بيع الكلب، وإن كان من الكلاب المأذون في اتخاذها للصيد، والضرع، والحرث، على ظاهر قول النبي ﷺ في نهيه عن ثمن الكلب عمومًا، لم يخص فيه كلبا من كلب، ويقوي ذلك ما روي عن ابن عمر ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، وإن كان ضاريًا» " (١).

وقال ابن عبد البر ﵀: "وكل ما جاز أكل لحمه جاز شراؤه، وبيعه، وما لا يجوز أكل لحمه ينقسم قسمين: أحدهما: مما ينتفع به، وهو حي، والآخر لا منفعة فيه، فكل ما فيه منفعة الركوب، والزينة، والصيد، وغير ذلك، مما ينتفع به