Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب أولا: المالكية

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ١٩

أقوال أهل العلم بالتفصيل

أولًا: المالكية:

قال مالك ﵀: "أكره ثمن الكلب الضاري، وغير الضاري؛ لنهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب" (١).

وقال سحنون لابن القاسم: "أرأيت الكلاب، هل يجيز مالك بيعها؟

قال مالك: لا يجوز بيعها" (٢).

وقال ابن رشد الجد ﵀: "المعلوم من قول