رسالة في حكم ثمن الكلاب
Printed page ١٩
أقوال أهل العلم بالتفصيل
أولًا: المالكية:
قال مالك ﵀: "أكره ثمن الكلب الضاري، وغير الضاري؛ لنهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب" (١).
وقال سحنون لابن القاسم: "أرأيت الكلاب، هل يجيز مالك بيعها؟
قال مالك: لا يجوز بيعها" (٢).
وقال ابن رشد الجد ﵀: "المعلوم من قول