Printed page ٢/ ٣٣٨
الجلْسة (١)
الأولى في الحكم (٢) . وعند الإمام التسويةُ بين الأمرين إذا غلب* على الظن أنه مستلزم للحكم (٣) ، وهو ليس بحجة عند القاضي منا (٤) .
الشرح
مثال الشبه عند القاضي:
قولنا في الخَلِّ مائعٌ لا تُبْنى (٥) القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدُّهْن، فقولنا: لا تبنى (٦) القنطرة على جنسه ليس مناسباً في ذاته،