جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير
Printed page ٢/ ٣٤١
حجة القاضي في أن الشَّبَه ليس بحجة: أن الدليل ينفي العمل بالظن مطلقاً، لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (١) خالفناه في قياس المناسبة، فبقينا في قياس الشبه على موجب الدليل، ولأن الصحابة إنما أجمعت (٢) على المناسبة (٣) ، أما الشبه فلا نُوجب (٤) أن (٥) يكون حجة.
جوابه: أنه مُعارَضٌ بقوله تعالى ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ (٦) ، وبقوله ﵊ ((نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر)) (٧) وهو يفيد الظن فوجب أن يندرج في عموم النص، ولأنه (٨) مندرج في عموم قول معاذ بن جبل اجتهد رأيي (٩) ، وهذا (١٠) نوع من الاجتهاد.
المسلك الخامس: الدوران
ص: الخامس: الدَّوَرَان (١١) ، وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه. وفيه خلافٌ، والأكثرون من أصحابنا وغيرهم