وصف حقيقي لا حكم شرعي، فقد حصل فيه الشَّبَهان. فمن غَلَّب شَبَه الحكم الشرعي - وهو (١) مالك (٢) والشافعي (٣) - أوجب فيه قيمته بالغة [ما بلغتْ] (٤) ، وإن زادتْ على دية الحُرِّ، ومن لاحظ شَبَه الحُرِّ وهو الآدميَّة لم يوجب (٥) فيه الزيادة على دِيَة الحرِّ، وهو أبو حنيفة (٦) .
وابن عُليَّة أوجب الجلْسة الأولى قياساً على الثانية في الوجوب بجامع أنها جلسة (٧) ،
وهذا شَبَهٌ صُوْري لا حكم شرعي.
قال الإمام فخر الدين: إذا غلب على الظن أن شيئاً من هذه الشَّبَهَات علة (٨) الحكم ومستلزم له شرعاً جعلناه علة (٩) كان صورة أو حكماً أو غير ذلك عملاً بموجب الظن (١٠) .