Printed page ٢/ ٣٣٧
لذاته (١) ويستلزم المناسب لذاته (٢) ، وقد شهد الشرع لتأثير (٣) جنسه القريب (٤) في جنس الحكم القريب (٥) .
والشبه يقع في الحكم (٦) :
كمشابهة (٧) العبد المقتول بالحُرِّ، أو شَبَهِهِ (٨) بسائر المملوكات. وعند ابن عُلَيَّة (٩) يقع الشَّبَه في الصورة كرد الجلْسة الثانية إلى