Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٣٢٤

آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (١) فهذا وجوبٌ للجمعة، فقوله تعالى بعد ذلك ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٢) نهي عن البيع؛ لأنه يمنع من فعل الجمعة بالتشاغل بالبيع، فيكون هذا إيماءً؛ لأن العلة في تحريم البيع هي التشاغل عن فعل الجمعة.

المسلك الثالث: المناسب

ص: والثالث (٣) : المناسب (٤)

ما تضمَّن (٥) تحصيلَ مصلحةٍ (٦) أو دَرْءَ مفسدةٍ،

فالأول كالغِنَى علة (٧) لوجوب الزكاة، والثاني كالإسكار علة لتحريم

الخمر، والمناسب ينقسم (٨) إلى [ما هو في محل الضرورات (٩) ،