Skip to content

فقه السنة الوليمة

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٢/ ٢٣٥

الوليمة:

(١) تعريفها: الوليمة مأخوذة من الولم، وهو الجمع، لان الزوجين يجتمعان، وهي الطعام في العرس خاصة.

وفي القاموس: الوليمة طعام العرس، أوكل طعام صنع لدعوة وغيرها.

وأولم: صنعها.

(٢) حكمها: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة.

١ - لقول الرسول ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: " أولم. ولو بشاة ".

٢ - وعن أنس قال: " ما أولم رسول الله ﷺ على

شئ من نسائه، ما أولم على زينب: أولم بشاة ". رواه البخاري ومسلم.

٣ - وعن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة، قال رسول الله ﷺ: " إنه لابد للعرس من وليمة ".

رواه أحمد بسند لا بأس به كما قال الحافظ.

٤ - قال أنس: " ما أولم رسول الله ﷺ على امرأة من نسائه، ما أولم على زينب، وجعل يبعثني فأدعو له الناس، فأطعمهم خبزا، ولحما، حتى شبعوا.

٥ - وروى البخاري أنه ﷺ " أولم على بعص نسائه بمدين من شعير ".

وهذا الاختلاف ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض، وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر.