فقه السنة
الوليمة:
(١) تعريفها: الوليمة مأخوذة من الولم، وهو الجمع، لان الزوجين يجتمعان، وهي الطعام في العرس خاصة.
وفي القاموس: الوليمة طعام العرس، أوكل طعام صنع لدعوة وغيرها.
وأولم: صنعها.
(٢) حكمها: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة.
١ - لقول الرسول ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: " أولم. ولو بشاة ".
٢ - وعن أنس قال: " ما أولم رسول الله ﷺ على
شئ من نسائه، ما أولم على زينب: أولم بشاة ". رواه البخاري ومسلم.
٣ - وعن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة، قال رسول الله ﷺ: " إنه لابد للعرس من وليمة ".
رواه أحمد بسند لا بأس به كما قال الحافظ.
٤ - قال أنس: " ما أولم رسول الله ﷺ على امرأة من نسائه، ما أولم على زينب، وجعل يبعثني فأدعو له الناس، فأطعمهم خبزا، ولحما، حتى شبعوا.
٥ - وروى البخاري أنه ﷺ " أولم على بعص نسائه بمدين من شعير ".
وهذا الاختلاف ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض، وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر.