فقه السنة
(٣) وقتها: وقت الوليمة عند العقد أو عقبه، أو عند الدخول أو عقبه.
وهذا أمر يتوسع فيه حسب العرف والعادة.
وعند البخاري أنه ﷺ دعا القوم بعد الدخول بزينب.
(٤) إجابة الداعي: إجابة الداعي إلى وليمة العرس واجبة على من دعي إليها، لما فيها من إظهار الاهتمام به، وإدخال السرور عليه، وتطييب نفسه:
١ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها ".
٢ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ
قال: " ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ".
٣ - وعنه أنه ﷺ قال: " لو دعيت إلى كراع لاجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت ".
روى هذه الاحاديث البخاري.
فإذا كانت الدعوة عامة غير معينة لشخص أو جماعة لم تجب الاجابة، ولم تستحب.
مثل أن يقول الداعي: أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة دون تعيين، أو ادع من لقيت.
كما فعل النبي ﷺ، قال أنس ": تزوج النبي ﷺ فدخل بأهله، فصنعت أمي أم سليم حيسا (١) ، فجعلته في تور (٢) ، فقالت: يا أخي اذهب به إلى رسول الله ﷺ فذهبت به، فقال: ضعه.
ثم قال: ادع فلانا، وفلانا، ومن لقيت، فدعوت من سمتى ومن لقيت ". رواه مسلم.
وقيل: إن إجابة الداعي فرض كفاية.