فقه السنة
وضوء النبي ﷺ (ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة) ، رواه أحمد وأبو داود.
وفي رواية (مسح رأسه وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين) (١) وظاهرهما بإبهاميه.
(١٣) إطالة الغرة والتحجيل: أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس، زائدا عن المفروض في غسل الوجه وأما اطالة التحجيل، فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين لحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (إن
أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين (٢) من آثار الوضوء) فقال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
رواه أحمد والشيخان، وعن أبي زرعة (أن أبا هريرة ﵁ دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين، فقلت: ما هذا؟ فقال: هذا مبلغ الحلية) رواه أحمد واللفظ له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(١٤) الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من البحر: لحديث أنس ﵁ قال: (كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع (٣) إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد) ، متفق عليه، وعن عبيد الله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس ﵄: (كم يكفيني من الوضوء؟ قال مد، قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع، فقال الرجل: لا يكفيني، فقال: لا أم لك قد كفى من هو خير منك: رسول الله ﷺ ، رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات، وروي عن عبد الله ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ