Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٣٩

صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس (١) واللحية فأشار إليه رسول الله ﷺ كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع، فقال ﷺ: (أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان) رواه مالك.

وعن أبي قتادة ﵁ (أنه كان له جمة ضخمة.

فسأل النبي ﷺ فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم) .

رواه النسائي، ورواه مالك في الموطأ بلفظ: (قلت: يا رسول الله إن لي جمة (٢) أفأرجلها؟ قال (نعم ... وأكرمها) فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله ﷺ (وأكرمها) .

وحلق شعر الرأس مباح وكذا توفيره

لمن يكرمه، لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (احلقوا كله أو ذروا كله) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وأما حلق بعضه وترك بعضه فيكره تنزيها، لحديث نافع عن ابن عمر ﵄ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه) ، متفق عليه، ولحديث ابن عمر ﵄ السابق.

٨ - ترك الشيب وإبقاؤه

سواء كان في اللحية أو في الرأس، والمرأة والرجل في ذلك سواء، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الاسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة) ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

وعن أنس ﵁ قال: (كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته) رواه مسلم.

٩ - تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها

، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) رواه الجماعة، ولحديث أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء