Skip to content

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ١/ ٤٨

توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الاكثر رواية.

(٩) التيامن: (أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين، فعن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يحب التيامن في تنعله (١) وترجله وطهوره، وفي شأنه كله) متفق عليه، وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا لبستم وإذا توضأتم فأبدءوا بأيمانكم (٢) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.

(١٠) الدلك: وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده، فعن عبد الله بن زيد رضي

الله عنه (أن النبي ﷺ أتى بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه) رواه ابن خزيمة، وعنه ﵁، (أن النبي ﷺ توضأ فجعل يقول هكذا: يدلك، رواه أبو داود الطيالسي وأحمد وابن حبان وأبو يعلى.

(١١) الموالاة: (اي تتابع غسل الاعضاء بعضها إثر بعض) بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي، يعد في العرف انصرافا عنه وعلى هذا مضت السنة، وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا.

(١٢) مسح الاذنين: والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالابهامين بماء الرأس لانهما منه.

فعن المقدام بن معد يكرب ﵁ أن رسول الله ﷺ (مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه) رواه أبو داود والطحاوي، وعن ابن عامر ﵄ في وصفه