Skip to content

فقه السنة الصيد بالسلاح الجارح وبالحيوان

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٣/ ٣١٠

صيده ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا.

فصيد اليهودي والنصراني كذبيحته، وكذلك ما ألحق بهما كما هو موضح في باب الذكاة الشرعية.

الصيد بالسلاح الجارح وبالحيوان:

والصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالرماح والسيوف والسهام ونحوها.

وفي هذا يقول الله سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " (١) .

وقد يكون بواسطة الحيوان، وفيه يقول الله سبحانه: " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله واتقوا الله إن الله سريع الحساب " (٢) .

وعن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فما يصلح لي؟ فقال: " ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل،