فقه السنة
Printed page ٣/ ٣٠٩
الصيد الحرام:
والصيد المباح هو الصيد الذي يقصد به التذكية، فإن لم يقصد به التذكية فإنه يكون حراما لانه من باب الافساد وإتلاف الحيوان لغير منفعة: وقد نهى رسول الله، ﷺ، عن قتل الحيوان إلا لمأكله.
روى النسائي وابن حبان أن النبي، ﷺ، قال: " من قتل عصفورا عبثا عج (١) إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة ".
وروى مسلم عن ابن عباس أن النبي، ﷺ، قال: " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا " (٢) .
ومر صلوات الله وسلامه عليه على طائر قد اتخذه بعض الناس هدفا يصوبون إليه ضرباتهم، فقال: " لعن الله من فعل هذا ".
شروط الصائد:
ويشترط في الصائد الذي يحل أكل