فقه السنة
Printed page ٣/ ٢٨٥
والغنم والدجاج والاوز وغيرها حتى يتغير ريحها.
وقد ورد النهي عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها.
١ - فعن ابن عباس ﵄ قال: " نهى رسول الله، ﷺ، عن شرب لبن الجلالة ".
رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
وصححه الترمذي.
وفي رواية " نهى عن ركوب الجلالة " رواه أبو داود.
٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال: " نهى رسول الله، ﷺ، عن لحوم الحمر الاهلية وعن الجلالة: عن ركوبها وأكل لحومها " رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهر فطاب
لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت.
لان علة النهي التغيير وقد زالت.
تحريم الخبائث:
وبجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكريم قاعدة عامة لكل ما هو محرم.
بقول الله تعالى: " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " (١) .