فقه السنة
Printed page ٣/ ٢٨٤
الناس كالاسد والنمر والذئب.
وروى مالك في الموطإ عن أبي هريرة عن النبي، ﷺ، أنه قال: " أكل كل ذي ناب من السباع حرام ".
وقال مالك بعد هذا الحديث: وعلى ذلك الامر عندنا.
وروى ابن القاسم عنه أنها مكروهة، وبه أخذ جمهور أصحابه.
وأجاز أكل الثعلب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة.
وأجاز ابن حزم الفيل والسمور.
ويحرم أكل القرد، قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي الرسول، ﷺ، عن أكله.
وأما ذو المخلب من الطير فالمقصود به الطيور التي تعدو بمخالبها مثل الصقر والشاهين والعقاب والنسر والباشق ونحو ذلك، فهي محرمة عند جمهور العلماء.
ويرى مالك أنها مباحة، ولو كانت جلالة.
تحريم الجلالة:
والجلالة هي التي تأكل العذرة (١) من الابل والبقر