فقه السنة
Printed page ٣/ ١٣
فلن يرجع إلى الاسلام سالما) (١) .
وعن ثابت بن الضحاك أن النبي ﷺ قال: (من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال) .
وذهب الاحناف وأحمد وإسحاق وسفيان والاوزاعي: إلى أنه يمين، وعليه الكفارة إن حنث.
الحلف بغير الله محظور:
وإذا كانت اليمين لا تكون إذا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من صفاته، فإنه يحرم الحلف بغير ذلك، لان الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، والله وحده هو المختص بالتعظيم.
فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبي أو الولي أو الأب أو الكعبة أو ما شابه ذلك، فإن يمينه لا تنعقد، ولا كفارة عليه إذا حنث.
وأثم بتعظيمه غير الله.
١ - عن ابن عمر، ﵄ أن النبي ﷺ أدرك عمر ﵁ في ركب وهو يحلف