فقه السنة
Printed page ٣/ ١٤
بأبيه، فناداهم الرسول ﷺ: (ألا إن الله ﷿ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ نهى عنها. ذاكرا ولا آثرا) (١) .
٢ - وسمع ابن عمر، ﵄ رجلا يحلف: لا، والكعبة، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من حلف بغير الله فقد أشرك) .
٣ - وعن أبي هريرة، ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى: فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق) (٢) .
٤ - وعند أبي داود (من حلف بالامانة فليس منا) أي ليس على طريقتنا.