فقه السنة
الاعداء فإنه لا يصح أمان واحد منهما.
روى أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، عن علي كرم الله وجهه، أن رسول الله ﷺ.
قال: " ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، وهم يد على من سواهم ".
وروى البخاري، وأبو داود والترمذي عن أم هانئ بنت أبي طالب ﵂ أنها قالت: " قلت يارسول الله.
زعم ابن أم علي.
أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان (ابن هبيرة) فقال رسول الله ﷺ " قد أجرنا (١) من أجرت يا أم هانئ ".
نتيجة الأمان:
ومهما تقرر الامان بالعبارة أو الاشارة، فإنه لا يجوز الاعتداء على المؤمن، لانه بإعطاء الامان له عصم نفسه من أن تزهق ورقبته من أن تسترق.
وروي عن عمر بن الخطاب ﵁: أنه بلغه أن بعض المجاهدين قال لمحارب من الفرس: " لا تخف، ثم قتله " فكتب ﵁ إلى قائد الجيش: " إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج.
حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، يقول له: " لا تخف " فإذا أدركه قتله! وإني والذي نفسي بيده.
لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا قطعت عنقه.
وروى البخاري في التاريخ، والنسائي عن النبي ﷺ، قال: " من أمن رجلا على دمه فقتله، فأنا برئ من القاتل وإن كان المقتول كافرا " وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: " لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة ".
متى يتقرر هذا الحق:
ويتقرر حق الامان بمجرد إعطائه، ويعتبر نافذا من وقت صدوره إلا أنه