Skip to content

فقه السنة متى يتقرر هذا الحق

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٢/ ٦٩٥

الاعداء فإنه لا يصح أمان واحد منهما.

روى أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، عن علي كرم الله وجهه، أن رسول الله ﷺ.

قال: " ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، وهم يد على من سواهم ".

وروى البخاري، وأبو داود والترمذي عن أم هانئ بنت أبي طالب ﵂ أنها قالت: " قلت يارسول الله.

زعم ابن أم علي.

أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان (ابن هبيرة) فقال رسول الله ﷺ " قد أجرنا (١) من أجرت يا أم هانئ ".

نتيجة الأمان:

ومهما تقرر الامان بالعبارة أو الاشارة، فإنه لا يجوز الاعتداء على المؤمن، لانه بإعطاء الامان له عصم نفسه من أن تزهق ورقبته من أن تسترق.

وروي عن عمر بن الخطاب ﵁: أنه بلغه أن بعض المجاهدين قال لمحارب من الفرس: " لا تخف، ثم قتله " فكتب ﵁ إلى قائد الجيش: " إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج.

حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، يقول له: " لا تخف " فإذا أدركه قتله! وإني والذي نفسي بيده.

لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا قطعت عنقه.

وروى البخاري في التاريخ، والنسائي عن النبي ﷺ، قال: " من أمن رجلا على دمه فقتله، فأنا برئ من القاتل وإن كان المقتول كافرا " وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: " لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة ".

متى يتقرر هذا الحق:

ويتقرر حق الامان بمجرد إعطائه، ويعتبر نافذا من وقت صدوره إلا أنه