Skip to content

فقه السنة الغنائم

فقه السنة

سيد سابق

Printed page ٢/ ٦٧٥

فأرشد القرآن الكريم إلى أن حكمها يرجع إلى الله وإلى رسوله ﷺ.

ففي الآية الاولى من سورة الانفال يقول الله ﷾: " يسألونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول ".

كيفية تقسيم الغنائم: وقد بين الله ﷾ كيفية تقسيم الغنائم، فقال: " واعلموا أنما غنمتم (١) من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (٢) إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير " (٣) .

فالآية الكريمة نصت على الخمس يصرف على المصارف التي ذكرها الله ﷾، وهي: الله ورسوله، وذو القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وذكر الله هنا تبركا.

فسهم الله ورسوله مصرفه مصرف الفئ، فينفق منه على الفقراء، وفي السلاح، والجهاد، ونحو ذلك من المصالح العامة.

روى أبو داود، والنسائي، عن عمرو بن عبسة قال: " صلى بنا رسول الله ﷺ إلى بعير من المغنم، ولما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: " لا يحل لي من غنائكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم ".

أي ينفق منه على الفقراء، وفي السلاح، والجهاد.