شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٣/ ٩٩٩
باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع
في الباب فصول أربعة:
خيار الشرط في بعض المبيع، والثاني خيار الشرط فيما لا يبقى، والثالث الإبراء في خيار الشرط، والرابع تفريق الصفقة في البيع الموقوف.
وبنى الباب على [أصول] (١):
أحدهما: أنّ جهالة المبيع أو الثمن تمنع جواز العقد؛ لمكان الإفضاء إلى المنازعة.
والثانى: أنّ أحد العاقدين لا يملك تفريق الصفقة قبل التمام لما عُرف.
والثالث: أن جهالة الثمن في الابتداء تمنع الانعقاد لوصف الصحّة، والجهالة الحادثة بعد العقد لا تمنع البقاء، لتعذّر الاحتراز عنها.
إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀: رجل اشترى عبدين بألف درهم على أنه بالخيار في أحدهما، لم يجز (٢)، وهذه المسألة على وجوه أربعة: